منتدى عشاق عنتر يحيي
اهلا بزوارنا الاعزاء نأمل ان تجدوا غايتكم في منتدانا
وتسجيلكم في منتدانا سيسعدنا
منتدى عشاق عنتر يحيي
اهلا بزوارنا الاعزاء نأمل ان تجدوا غايتكم في منتدانا
وتسجيلكم في منتدانا سيسعدنا
منتدى عشاق عنتر يحيي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لاحلى منتخب وطني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة Support

 

 فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ami2010
عضو نشيط
عضو نشيط
ami2010


عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة Empty
مُساهمةموضوع: فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة   فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة Emptyالخميس مايو 27, 2010 11:57 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ................. هادي بعض الاسئلة خاصة بالكفاءة المهنية للمحاماة نرجو منكم المساهمة ...........سواء بالاجابة او طرح بعض الاسئلة.....

تحرير العرائض: حرر عريضة افتتاحية ؟في اي قسم تريد احوال شخصية او اي قسم اخر.
قانون الاجراءات جزائية:
هناك اربعة اسئلة تجيب بصح او خطأ مع التعليل.
هل الدعوى العمومية تحرك من قبل النيابة العامة فقط
هل هناك فرق بين التحقيق الابتدائي و التحقيق الاولي؟
في القانون الاسرة كانت هناك قضية حول النسب و زواج العرفي كانت قضية متشعبة.
اما عن قانون العمل :
طرق تسوية النزاعات الفردية؟
قانون التجاري:
ما الفرق بين العقد التجاري و العقد تأجير تسيير التجاري؟مع دكر اوجه الشبه و الاختلاف
وهناك بعض القضايا تحتاج لحلول هل ممكن.......
في مادة القانون التجاري
حلل وقائع القضية التالية على ضوء المطلوب منك في الاسئلة
طبقا لأحكام القانون التجاري المعدل و المتمم بالقانون 05-02 و الامر
06-03 و قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر بالقانون 08-09.
الوقائع :
1- بتاريخ 01/06/2009 اشترى تاجر الجملة " عيسى " المقيم بمدينة العلمة
كمية من السلع عبارة عن مواد غذائية مصنعة تحت العلامة التجارية "النوادي
" لصاحبها "علي " الذي يملك مصنعا لهذا الغرض يقع بمدينة بوفاريك و لاية
البليدة و ذلك بمبلغ اجمالي يقدر بعشرة مليون دينار جزائري.

2- اتفق الطرفان على تسليم البضاعة على دفعتين الاولى بمخازن " علي" بسوق
الجملة بمدينة شلغوم العيد و الدفعة الثانية برصيف ميناء بجاية لتصديرها .
3- حيث قام عيسى بتسديد جزء من ثمن البضاعة بموجب شيك محرر بتاريخ
02/06/2009 بمبلغ 5 مليون دينار جزائري مسحوب على بنك الفلاحة و التنمية
الريفية الكائن مقره بشارع 08/05/1945 سطيف ،و قام عيسى بنفس التاريخ
بتحرير ورقة تجارية تعهد بموجبها أن يدفع وجوبا الباقي من الثمن "لعلي "
أو لأمره بسطيف في 01/09/2009
4- عندما قدم "علي" الشيك المسلم له للمخالصة لدى البنك المسحوب عليه يوم
08/06/2009 تبين أنه بدون رصيد ، كما تبين أن عيسى أصدر شيكا آخر لموسى
منذ 06 أشهر و بقي بدون دفع لانعدام الرصيد كذلك و أن البنك المسحوب عليه
لم يحط مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر بعارض الدفع الأول
هذا .
5- ظهّر "علي" الورقة التجارية التي سلمت له من طرف "عيسى " وفاءا للباقي
من ثمن البضاعة للفلاح " عبد القادر " وفاءا لدين له عليه ، و بتاريخ حلول
أجل الوفاء تقدم " عبد القادر " الى " عيسى " للوفاء بقيمة الورقة
التجارية فرفض ذلك بحجة أن البضاعة التي اشتراها من "علي" ليست من الجودة
التي تمثلها العلامة التجارية الحقيقية " البوادي " و أنه وقع في لبس
العلامة التجارية المشهورة " البوادي " المملوكة لصاحبها " عبد الله "
الذي عندما علم بالنزاع بين الأطراف السابقة رغب مرافعة "علي " لمنعه من
استعمال العلامة التجارية " النوادي " على منتوجاته لما يشكله ذلك من غموض
في ذهن المستهلكين و أن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة.
الاسئلة :
1/ اذا كنت محاميا و تقدم اليك عيسى الذي استظهر لك بتكليف للحضور أمام
محكمة الجنح لجلسة 20/06/02009 عن جرم اصدار شيك بدون رصيد ، فماهو وجه
الدفع الذي يمكنك أن تقدمه أمام محكمة الجنح.
2/ اذا كنت محامي "علي " فهل يمكنك الرجوع على البنك المسحوب عليه ، و على أي أساس.
3/ اذا كنت محاميا " لعبد القادر " الذي ظهرت له الورقة التجارية و رفض "عيسى " الوفاء بمقابلها .
- حدد اسم هذه الورقة التجارية .
- ماهي المحكمة المختصة نوعيا و محليا التي ترفع أمامها دعواك ضد " عيسى " لالزامه بدفع قيمتها .
- ماهو الوجه القانوني الذي تتمسك به اتجاه تسبيب " عيسى " رفض الوفاء بقيمة الورقة التجارية .
-4- اذا تقدم اليك عبد الله صاحب حق استئثار استعمال العلامة التجارية "
البوادي " السعودية المسجلة بالجزائر لحماية علامته التجارية و ذلك لابطال
العلامة التجارية النوادي " المسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية
الصناعية منذ 6 سنوات.
- فماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في هذا النزاع :
- فماهو الشرط الذي تطلب من عبد الله توفيره لمرافعة علي
5/ اذا كنت تدافع عن "علي" ماهو وجه الدفع الذي تتمسك به في هذا الصدد.
ملاحظة : الاجابة تقتصر على نصوص القانون التجاري المعدل و المتمم و الامر
رقم 06-03 و القانون 08-09 دون قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية
.

في مادة المنازعات الادارية
أجب عن الأسئلة في حدود ماهو مطلوب.
السؤال الأول :
على اثر متابعة جزائية ضد سليم بتهمة القذف في حق صهره ، أخطرت النيابة
والي ولاية سطيف بذلك بحكم أن سليم موظف على مستوى الولاية أين صدر قرار
من طرف الوالي بتاريخ 03/05/2007 يقضي بتوقيف سليم عن العمل الى غاية
المثول أمام المجلس التأديبي .
- تقدم منك سليم بصفتك محامي ملتمسا منك الطعن بالبطلان في هذا القرار
فماهي الاستشارة القانونية التي يمكن لك أن تقدمها له في هذا الاطار ؟
ترتب عن هذه المتابعة الجزائية صدور قرار قضائي نهائي بتاريخ 05/09/2007
يقضي بادان سليم بـ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و عليه تمت احالة سليم أمام
المجلس التأديبي الذي اقترح عقوبة من الدرجة الثالثة و هي التنزيل في
الرتبة و منه أصدر والي ولاية سطيف قرار بتاريخ 10/10/2007 يقضي بالتنزيل
و هو القرار المبلغ لسليم بتاريخ 15/10/2007 .
- تقدم منك سليم مجددا بتارخ 20/10/2007 بصفتك محامي ملتمسا منك الطعن في
هذا القرار و مستفسرا عن الجهة القضائية المختصة و الشروط و الاجراءات
القانونية الواجبة الاتباع و كذا الشروط الموضوعية .
- هل يختلف الأمر لو أن سليم تقدم منك بصفتك محامي بتاريخ 20/02/2008


السؤال الثاني :
على اثر فقدان عيسى لابنه نتيجة حادث مرور تدهورت صحته تدريجيا الى درجة
دخوله مستشفى الامراض العقلية بعين عباسة بسطيف ،و هذا بتاريخ 10/04/2007
للعلاج لكي يتم اخبار زوجته في اليوم الموالي أن زوجها قد توفي لتلقيه
ضربات من مصاب عقليا متواجد بالمستشفى ،و أن المستشفى بواسطة ممثله قد
أخطر وكيل الجمهورية لاتخاذ الاجراءات القانونية أين تمت متابعة المريض
عقليا لكي يصدر أمر عن السيد قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى بتاريخ
06/05/2007 على أساس أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية بالنظر للخبرة
العقلية المجراة عليه .
تقدمت اليك أرملة عيسى بتاريخ 14/08/2007 بصفتك محامي و بحوزتها فريضة المرحوم ملتمسة منك مباشرة الاجراءات القانونية .
-فماهي طبيعة الدعوى الواجب رفعها و أمام أية جهة قضائية و ماهي الشروط التي يجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة شكلا و موضوعا ؟


السؤال الثالث : على اثر نزاع جمع علي ببلدية سطيف صدر قرار قضائي
ابتدائي حضوري بتاريخ 05/03/2007 عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الادارية قضى
في منطوقه بالزام علي هو و كل شاغل بسببه أو باذنه اخلاء السكن الوظيفي و
هو القرار المبلغ عن طريق المحضر بتاريخ 03/04/2007
- تقدم منك علي بصفتك محامي لكي تتخذ كل الاجراءات القانونية ، فما هي هذه الاجراءات مع تبيان الاساس القانوني في ذلك ؟
- على فرض أن القرار القضائي المشار اليه أعلاه صدر غيابيا في حق علي ، فهل يختلف الامر أم لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ami2010
عضو نشيط
عضو نشيط
ami2010


عدد المساهمات : 62
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة   فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة Emptyالجمعة مايو 28, 2010 12:02 am

جديد.....................
مادة تحرير العرائض
أجب عن السؤالين :
1/ أذكر بالتفصيل و بالترتيب الشكليات الضرورية المطلوبة في تحرير كل العرائض.
2/ حرر حسب اختيارك نموذج من احدى العرائض التي درستها
مادة قانون الاسرة
تعرض عليك جزئيات عبارة عن وقائع تصدى لها قضاء المحكمة العليا بقرارات .
المطلوب من الطالب و الطلبة تبيان ماكان يتفق مع قانون الاسرة و الشريعة الاسلامية .
1/ ان اسناد الحضانة للأم التي تقيم في بلد أجنبي مراعاة لمصلحة المحضون يعد تطبيقا صحيحا للقانون .
2/ أن الطلاق بحكم القاضي لا مراجعة فيه الاّ بعقد جديد.
3/ امتناع الزوجة من السكن مع أهل الزوج لا يعد نشوزا و امتناع الزوج من تخصيص سكن للزوجة لا يجوز لها طلب التطليق لرفضه.
4/ الطلاق بالارادة المنفردة دون ذكر الأسباب يعد تطبيقا صحيحا للقانون .
5/ اقرار الرجل أمام مدير الصحة و الحماية الاجتماعية يؤخذ به لان الادارة
مؤهلة قانونا لتلقي الاقرار ، و أن النسب يثبت بالعلاقة غير الشرعية .
6/ ان المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من ايقاع الطلاق حتى و لو كان قصد الزوج حرمان الزوجة من الميراث .
7/ ان الزواج في العدة باطل ، و أن الحمل الذي وضع بعد 4 أشهر من تاريخ
الزواج الثاني ينسب للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش و للعاهر
الحجر.
8/ توفي الابن في حياة أبيه سنة 1982 تاركا وراءه أولادا ثم توفي أبوه سنة 1995 و لم يحكم بحق الاحفاد في تركة جدهم.
مادة اجراءات الجزائية
/ لقد خول المشرع سلطات واسعة لقاضي التحقيق فيما يخص الحبس المؤقت و ذلك
لما يتمتع به من سلطة ضبطية قضائية " بوليسية " و سلطة قضائية ، و نتيجة
لذلك حدث نقاش فقهي و نقد لنظام قاضي التحقيق لكونه يمثل بعمله هذا
انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة .
حلل و ناقش مع التأسيس القانوني .
2/ من خلال دراستك للأنظمة الاجرائية ، وقفت على أن النظام الاجرائي
الجزائري فصل بين سلطة الاتهام " المتابعة " و سلطة التحقيق . في رأيك هل
هناك استقلالية تامة أو تبعية أو أن هناك علاقة خاصة بين السلطتين .
دعّم اجابتك بأمثلة مستخرجة من النصوص و المبادئ التي درستها
3/ تنص المادة 100 ق.ا.ج. على ما يلي ك " يتحقق قاضي التحقيق حين مثول
المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع
المنسوبة اليه و ينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي اقرار و ينوه عن ذلك
التنبيه في المحضر فاذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق
منه عل الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام
عنه فان لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه
ذلك و ينوه عن ذلك بالمحضر، كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه
المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و يجوز للمتهم اختيار
موطن له في دائرة اختصاص المحكمة "
تنص المادة 118/1 ق ا ج على مايلي : " لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة
ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب المتهم و اذا كانت الجريمة
معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة "
تنص المادة 65/2 ق ا ج : "و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص
المقدم اليه يجوز باذن كتابي أن يمدد حجزه الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى
بعد فحص ملف التحقيق"
بقراءتك الخاصة لهذه المواد ، ما هو رأيك بما ورد فيها ، و هل هناك تناقض و غموض أم لا ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فضاء خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خاص بالكفاءة المهنية للمحاماة جامعة سيدي بلعباس
» جديد الكفاءة المهنية للمحاماة بلعباس 2010
» هام امتحانات وهران للكفاءة المهنية للمحاماة 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق عنتر يحيي :: قسم التعليم العالي والبحث العلمي :: منتدى الماجستير-
انتقل الى: